فصل:
وإذا (شجه) موضحة أخذت مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار بها موضحًا لرأسه وجبهته ففيه وجهان:
أحدهما: أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهما, لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد منهما بحكمه.
والوجه الثاني: أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل حكمهما بالمحل, ولو شجه موضحة أخذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحًا لرأسه وقفاه لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهًا واحدًا, لأنهما عضوان ولموضحتهما حكمان, لأن في موضحة الرأس دية وفي موضحة القفا حكومة فلم يتداخلا مع اختلاف حكمهما ومحلهما, ولو شجة موضحة في طرفيها ما دون الموضحة تداخلا ولزمه دية الموضحة, وإن كان ما دونها مخالفًا لحكمهما لو انفرد؛ لأنه الأغلب من حال الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان بالوسط من العضو الواحد وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهًا واحدًا؛ لأن محلهما مختلف وأرشهما مختلف, لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أرشها باختلاف الشين فلم يتداخل بعضها من بعض مع اختلاف المحل والأرش.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "في الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم".
قال في الحاوي: أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء وقال مالك, وطائفة من أهل المدينة: فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم غير مقدرة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة, وأغفل الهاشمة عشرًا من الإبل وليس يعرف له مخالف فكان إجماعًا, ولأن لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل وكانت المنقلة ذلات ثلاثة أوصاف إيضاح, وهشم وتنفيل, وفيها خمس عشرة وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل كالذي قلناه في نفقة الموسر إنها مدان ونفقة المعسر أنها مد فأوجبنا نفقة المتوسط مدًا ونصفًا لأنه بين المنزلتين, ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت