ديته من السن وفيه خمس من الإبل, فكذلك في الهشم, فصار مع الموضحة عشرًا.
فصل:
فإذا ثبت أن في الهاشمة عشرًا من الإبل فلو هشم ولو يوضح ففيه خمس من الإبل, وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد حكومة كهشم أعضاء البدن ,وهذا فاسد, لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته لم يتقدر انفراد هشمه ولما تقدرت موضحة الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمه, وهذا الهشم مما لا يرى فلا يثبت حكمه إلا بإقرار الجاني أو شهادة عدلين من الطب يشهدان باختيار الشجة أن فيها هشمًا يقطعان به, فلو أوضح وهشم فأراد المجني عليه أن يقتص من الموضحة في العمد حكم له بالقصاص وأإرم دية الهشم خمسًا من الإبل, ولو شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة كانتا هاشمتين وعليه ديتاهما, لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته, ولو أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة كانت موضحتين, لأنه قد زاده هشم ما لا إيضاح عليه. فإن قيل: فهذا هشم في الباطن دون الظاهر فهلا كان على وجهين كالموضحة في الباطن دون الظاهر؟ قيل: الفرق بينهما امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة, وانفصال العظم عن اللحم والجلد في الهاشمة.
فصل:
وقد ذكرنا أنه جعل بين الموضحة والهاشمة شحة تسمى المفرسة وهي الموضحة إذا اقترن بها صداع, فينظر في الصداع الحادث عنها, فإن انقطع ولم يدم فلا شيء فيه سوى دية الموضحة, كما لو ضربه فألمه وإن استدام الصداع على الأبد ولم يسكن كان فيه مع دية الموضحة حكومة لا تبلغ زيادة الهاشمة, لأنه بالاستدامة قد صار كالجرح الثابت, فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظر, فإن علم أن عود الصداع من الموضحة كان فيه حكومة, وإن علم أن من غيرها فلا حكومة فيه ولا فيما تقدمه, لأنه لم يدم, وإن شك فيه فلا حكومة فيه, لأنها لا تجب بالشك.
فصل:
وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار هاشمًا لرأسه وجبهته كان على وجهين كما قلنا في الموضحة:
أحدهما: تكون هاشمتين, لأنها على عضوين.
والثاني: تكون هاشمة واحدة لاتصال بعضها ببعض, ولو شجه فأوضح رأسه وهشم جبتهته, أو هشم رأسه وأوضح جبهته كان مأخوذًا يديه موضحة في إحداهما وبهاشمته في الأخرى, لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف المحل والدية.