موضعين وبينهما حاجز كانت جائفتين وعليه ثلثا الدية, فإن خرقه الجاني أو تآكل صارت جائفة واحدة ولو خرقه أجنبي كانت ثلاث جوائف, ولو خرقه المجروح كانت جائفتين كما قلنا في الموضحتين.
فصل:
وإذا أدخل في حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلي الجوف أو أدخلها في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شي عليه, لأنه ما خرق بها حاجز, فإن خدش ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته, وعزر في الحالين أدبًا, وإن لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية, لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم, فإن خرق بوصول الخشبة إلي الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء الجائفة وجهان:
أحدهما: يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه ثلث دية, لأنه قد خرق حاجزًا في الجوف فأشبه حاجز البطن.
والوجه الثاني: لا يجري عليها حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو حاجز على جميع الجوف, وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري-عليه حكم الموضحة في الجميع أم لا؟ على وجهين.
فصل:
ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يجد, إلا أن يطأ فيحد, ويلزمه مهر المثل إن أكرهها, ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز البكارة, لأنها في مسلك الخرق, وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة بكارتها, لأنها بجناية منه, وإن كانت بوطء لم يلزمه, لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو مطاوعة, فإن أكره دخل أرش الحكومة غي المهر, لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكار, وإن طاوعته كانت بالمطاوعة الكمبرئة من الأرش, لأن المطاوعة إذن, وإذا عصر بطنه وداسه حتى خرج الطعام من فمه أن النجو من دبره فلا غرم عليه, ويعزر أدبًا, فإن زال بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال, لأن الكبد متيامن والطحال متياسر, فعليه الحكومة إن بقي على حاله, ولا شيء عليه إن عاد إلي محله.
فصل:
فإذا جرحه جائفة, ثم جاء آخر فأولج من الجائفة سكينًا, فلا يخلو حال الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام:
أحدهما: أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه, لأن ما جرح ويعزر أدبًا للأذى.