والقسم الثاني: أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها, فعليه في زيادة سعتها إذا كان ظاهرًا أو باطنًا دية جائفة, لأنه قد أجافه وإن اتصلت بجائفة غيره, فإن اتسعت في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة, لأن جرح لم يستكمل جائفة.
والقسم الثالث: أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة.
والقسم الرابع: أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقها, فيلزمه دية جائفة في زيادة سعتها, وحكومة في جراحة عمقها, فإنه قطع بها معًا, أو حشو صار موجًا قاتلًأ يلزمه القود في النفس أو جميع الدية, ويكون الأول جارحًا جائفًا يلزمه ثلث الدية, ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما.
فصل:
وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام:
أحدهما: أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ويعزر أدبًا للأذى, ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة.
والقسم الثاني: أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنها, فقد صار جائفًا وعليه دية الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة, لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل الجناية, كما لو أوضح رأسه فاندمل, ثم عاد فأوضحه من موضع الاندمال لزمه دية موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط, ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها بخلافة لو لم يغرم ديتها.
والقسم الثالث: أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرها, فيلزمه حكومة في فتح ما التحم من باطنها, ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة, لأنه ما التزم في محله غرمًا سواء.
والقسم الرابع: أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنها, فتلزمه حكومة في فتح ما التحم من ظاهرها, ويغرم قيمة الخيط, ولا يغرم أجرة الخياطة لدخوله في حكومة محله.
فصل:
وإذا جرحه نافذة, النافذة: أن جرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره ويخرج من بطنه, أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره أو ينفذ من أحد خصرية إلي الآخر فمذهب الشافي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جائفتان, ويلزمه فيهما ثلثا الدية, وقال أبو حنيفة: تلزمة دية جائفة في الوصول إلي الجوف, وحكومة في النفوذ منه, وبه قال بعض