باطنة, وإنما يسقط ديتها على ما ظهر من أناملها, والظاهر من الإبهام أنملتان ومن غيرها ثلاث أنامل, فلو خلق لرجل في إبهامه ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها ثلث دية الإصبع, ولو خلق في غيرها أربع أنامل كان في كل أنملة منها ربع دية الإصبع, ولو خلقت له خمس أنامل كان في كل أنملة منها خمس ديتها, تقسيطًا لدية الأصابع على أعداد أناملها, وكذلك لو نقصت فكانت أنملتين كان في إحداهما نصف ديتها, فإن قيل: فلم قسطتم دية الإصبع على ما زاد من أناملها ونقص ولم تفعلوا مثل ذلك في الأصابع إذا زادت ونقصت وجعلتم في الإصبع الزائدة حكومة ولم يقسطوا دية الكف على ما بقي من الأصابع بعد الأصبع الناقصة؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة بالزيادة والنقصان كان كذلك في الخلقة النادرة, ولما لم يختلف الأصابع في أصل الخلقة المعهودة, فارقها حكم الخلقة النادرة.
والثاني: أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما اشتركت الأنامل وتفردت الأصابع.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وأيها شل تم عقلها".
قال في الحاوي: وهذا صحيح بشلل الأنامل موجب لديتها كشلل الأصابع, وليس يشل بعض الأنامل إلا في أعاليها, ولا يصح أن تشل أنملة وسطى مع سلامة العليا, وفي الأنامل القود على ما مضى فإن قطع بعض أنملة لم يجب فيها قود لأنها من غير منفصل, فإن تقدر المقطوع منها لزم فيه من ديتها بقدر المقطوع منها, وإن لم يتقدر ففيه حكومة.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وإن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية وفيما زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة".
قال في الحاوي: وهذا صحيح, وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى مفصل الكوع الذي بين الكف والذراع, فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف ديتها وفي الزيادة حكومة تقل بقلة ما قطع من الذراع وتزيد بزيادته, فإن قطعها من المرفق كانت الحكومة أزيد, ويجب فيه القود, ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق اعتبارًا بالمفصل, فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب فيه القود إذا كان من مفصل, ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من دية الكف, لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمها, وكذلك دية الرجل ينتهي كمالها إلى قطع