القدم من مفصل الكعب, فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة حكومة فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثر, وفيها القود, فإن قطعها من نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قود, فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة أكثير وفيه القود, ولا يبلغ بالحكومة دية القدم كما ذكرنا في اليد.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وفي قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية".
قال في الحاوي: أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين, فتصير إحدى الرجلين أقصر من الأخرى, فيعرج إذا مشى بالميل على القصرى, وفيها الدية الكاملة, لأن القدم سليمة والنقص في غيرها, كما يكمل في ذكر العنين الدية, وأذن الأصم لأن النقص في غيره, وأما يد الأعسم فقد ذهب آخرون إلى أنه اعوجاج الرسغ إلى أن يخرج زند الذراع كوع الكف وأيهما كان فالدية في كف الأعسم كاملة, لأن العسم نقص في غير الكف فساوت غيرها.
فصل:
ولو خلع كفه من الزند حتى الموجب لم يجب فيه القود, لتعذره فيه حكومة, فإن جبرت فعادت بالجبر إلى استقامها قلت الحكومة فيها, وإن لم تعد إلى الاستقامة كثرت حكومتها فإن قال الجاني: أن أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى استقامتها منع من ذلك, لأنه ابتداء جناية منه, فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب من الحكومة المتقدمة, ولزمته حكومة ثانية في الخلع الثاني, غير أن الحكومة الأولى أكثر, لأنها عادت معوجة, والحكومة الثانية أقل لأنها عادت مستقيمة, وهكذا لو كسر ذراعه من العظم حتى انتقصت, وتشظى فإن جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر الألم والشين, وإن عادت بعد الجبر ناقصة البطش زيدت الحكومة في ذهاب البطش, فإن ذهب جميع بطشها كملت ديتها كالشلل وكذلك مثله إذا كان في خلع القدم وكسر الساق وبالله التوفيق.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان يبطش بالسفلى ولا يبطش بالعليا فالسفلى هي الكف التي فيها القود