والعليا زائدة وفيها حكومة وكذلك قدمان في ساق فإن استوتا فهما ناقصتان فإن قطعت إحداهما ففيها حكومة لا تجاوز نصف دية قدم وإن قطعتا معًا ففيهما دية قدم ويجاوز بها دية قدم وإن قطعت إحداهما ففيها حكومة فإن عملت الأخرى لما انفردت ثم عاد فقطعها وهي سالمة يمشي عليها ففيها القصاص مع حكومة الأولى".
قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في عضد, أو عضدان, في منكب فلا يخلو فيها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهما ولا في واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهما, لأن عدم البطش قد أذهب بمنافعهما, وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل, وفيهما حكومة لا يبلغ بها دية يد باطشة, وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما أزيد شيئًا فيزاد في حكومتهما, فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد من أصل الخلقة فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية.
فصل:
والقسم الثاني: أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى فالباطشة هي اليد وفيها القود أو الدية وغير الباطشة هي الزائدة لا قود فيها ولا دية, وفيها حكومة وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنه, لأننا نستدل على الأصل بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله, فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل, ولو قطعت الباطشة فحكم فيها القود أو كمال الدية, ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها كمال الدية إن قطعت, لأنها يد باطشة, ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنة فعادت: أحدهما: لا يرد من كمال ديتها شيئًا وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به, والثاني: يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية, لأن البطش قد انتقل إلى الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية.
فصل:
والقسم الثالث: أن يكون باطشًا بهما جميعًا فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون بطشه بإحداهما أكثر من الأخرى, فأكثرهما بطشًا هي الأصل يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشًا هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة كما يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله.
والضرب الثاني: أن يستوي بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل إلى غيره, كما إذا سقط الاستدلال في الخنثى بالبول عند التساوي عدل إلى غيره من الأمارات, وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفا, فإن