مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وفي الإليتين الدية وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين وسواء قطعتها من رجل أو امرأة".
قال في الحاوي: وهذا صحيح, في الإليتين الدية من الرجل والمرأة لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة, لأنهما رباط المفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين, وساء ذلك في الصغير والكبير, ومن كان أرسخ الإلية معروقها, أو لحيم الإلية غليظها ففيها القصاص إذا استوعبها من الحد الذي بينه الشافعي, وأسقط المزني القصاص فيهما, لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض الفخذ, وليس كذلك لأن حدهما يمنع من تجاوزهما, فإن تعذر القصاص سقط ووجبت الدية, فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين ولو قطع بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه فإن جعل ففيه حكومة, ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة كالجراح المندمل, ولو ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهما, وقد خرج في ردها قول آخر كاللسان إذا نبت.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية".
قال في الحاوي: وهذا صحيح, لأن النص وارد به, والإجماع منعقد عليه, والاعتبار موجب له, فإن وجبت في ثلاثة كالأنامل كان في كل واحدة منهما الثلث, وإن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منهما ربع الدية, وإن وجبت في خمسة كالأصابع كان في كل واحد منهما الخمس, ثم على هذا القياس, لأن ما قابل الجملة تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا تفضل يمنى على يسرى".
قال في الحاوي: وهذا صحيح, لأن مطلق الاسم يتناولها, والنفع والجمال مشترك بينهما, ولئن تفاضلا في المنفعة فليس ذلك بموجب لتفاضل الدية, كما لا تفضل يد الكاتب والصانع على يد من ليس بكاتب ولا صانع, وكما لا نفضل يد الكبير القوي على يد الصغير الضعيف, وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعًا ربما لم يكن لميامنها, فإن قيل: فإذا