وحكى ابن القطان في النائم وجهًا (آخر) (1): أنه لا يجزئه.
وحكي في المجنون والمغمي عليه وجهًا آخر: أنه يجزئه وليس بشيء.
قال في القديم: الوقوف راكبًا أفضل، وبه قال أحمد.
وقال في "الأم": لا مزية للركوب على غيره.
فإن شهد واحد برؤية هلال ذي الحجة، أو اثنان ورد الحاكم شهادتهما، فإنهما يقفان يوم التاسع بحكم رؤيتهما، وإن وقف الناس العاشر عندهما، كما قلنا: في صوم رمضان.
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يجزئه حتى يقف مع الناس اليوم العاشر.
فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة، فإن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الموقف، فلا شيء عليه.
وإن عاد بعد طلوع الفجر، (جبره) (2) بدم، وهذا الدم واجب في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، وفي الثاني مستحب.
وقال أحمد: إن رجع وأقام حتى غربت الشمس، لم يجب عليه شيء، وإن رجع ليلًا، وجب عليه دم ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يقيم لكل واحدة (منهما) (3)، وهل يؤذن للأولى؟ على الأقوال في الفوائت، وإن صلى كل واحدة (منهما) (4)،