باب الصيد والذبائحلا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (1).
وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.
فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:
أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيًا.
والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيًا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (2)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.