والحلّاق، والقيّم، واختلف في الحمامي على وجهين، وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين، ذكر ذلك في "الحاوي" والصحيح ما قدمناه. واختلف في أطيب المكاسب. فقيل: الزراعة (1). وقيل: الصناعة (2). وقيل: التجارة، وهي أظهرها على مذهب الشافعي (رحمة اللَّه عليه) (3).(1) وقد ثبت عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة"، رواه "مسلم" 10/ 213 في صحيحه، ومعنى يرزؤه: ينقصه، وفي رواية لمسلم أيضًا: لا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة, "مسلم" 10/ 214، وفي رواية لمسلم أيضًا: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"، رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس رضي اللَّه عنه، واللَّه أعلم، "مسلم" 10/ 215. (2) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي اللَّه داود -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأكل من عمل يده"، "المجموع" 9/ 58. (3) (رحمة اللَّه عليه): ساقطة من أ.