والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (1) على وجهين:
أحدهما: أنه من جملتهم (2).
والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.
والوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (3) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه، فعلى هذا يكره (كسب) (4) الدبّاغ،