فإن أكرها على التفرق (لزم) (1) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.
(وحكى في الحاوي) (2) عن (عبيد اللَّه) (3) بن (الحسن) (4) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.
وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.
وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (5) وجهان:
أظهرهما: أنه ينقطع (6).