توجد) (1) ففي جواز رهنه قولان (2):
واختلف أصحابنا في رهن المدبر.
(فقد قال) (3) أبو علي في الافصاح: لا يجوز قولًا واحدًا (4).
ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (5).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصيه، أو عتق بصفة.
- فإن قلنا: إنه وصية، صح رهنه (6).
- وإن قلنا: عتق بصفة، لم يجز (7).
قال أبو إسحاق: إذا قلنا: إنه (يصح رهنه محل الحق) (8) ولم