والثاني: أنه لا يدخل قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.
وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقًا، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يصح.
والثاني: يصح.
والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (1) ذلك، لم يصح.
وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (2).
واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (3)، وأغصان الخلاف (4): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (5) من سائر الأشجار.
ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (6).