الطهر (1)، (وخالفهما) (2) في ذلك محمد بن الحسن (3).
وقال مالك (4)، وأحمد (5): إن (لمس) (6) بشهوة انتقض طهره.
وقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال. فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ينقض وليس بمذهب.
وقال مالك (7): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (8) القولين (9).