وإقرار العبد (بما يوجب) (1) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (2).
وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.
وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (3)، وفي النفس، لا يقبل.
فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (4) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (5) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (6) برقبته:
والثاني: (يتعلق بذمته) (7).
فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (8) لم يبطل الأذن.