- (فإذا) (1) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:
(فإذا) (2) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.
فإن عقد الإجارة (بعوض) (3) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (4) ففيه قولان (5)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (6).
والثاني: أنه على قولين (7).