باب ما يوجب (فسخ) (1) الإجارة
إذا اكترى دارًا (فتشققت) (2) ثبت له الفسخ (3)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (4) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (5): (1) (فسخ): في أ، ب وفي جـ لفسخ.
(2) (فتشققت): في المهذب 1: 412، وفي أغير واضحة وفي ب تشققت، وفي جـ فتشققت - قوله: إذا اكترى دارا فتشققت، أي بدأ بها الخراب، مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره، وانتشار شعره، وتفرقه، لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارىء هو الحادث/ النظم المستعذب 1: 412.
(3) إن اكترى دار فتشققت، فبادر المكري إلى إصلاحها، لم يكن للمستأجر ردها، لأنه لا يلحقه الضرر، فإن لم يبادر، ثبت له الفسخ، لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة.
(4) (يطالب): في ب وفي أ، جـ يطلب.
(5) أحدهما: لا يلزمه جميع كل الأجرة، لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من =