فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (1) دعواه.
وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (2).
فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (3) دعواه إلا ببينة (4) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.
فقد قال في اللقيط: جعلته له.
وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (5) في ملكه، جعلته له.
فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (6)، وما زاد، تأكيد (7).
ومنهم من قال: فيه قولان (8).