وقال محمد: لا يصح (1).
ويزول ملك الواقف عن الوقف (2).
وخرج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (3).
وفيمن ينتقل إليه طريقان:
أحدهما: فيه قولان:
أصحهما: أنه ينتقل إلى اللَّه عز وجل، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع (التي) (4) يوافقنا فيها.
والثاني: أنه (ينتقل) (5) إلى الموقوف عليه. = اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اجس أصلها)، فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف. بدائع الصنائع للكاساني 6: 220 والحديث في السنن الكبرى 6: 162.
(1) لأن الوقف عند محمد أن يكون مقسومًا. ويقول الكاساني رحمه اللَّه: وجواب محمد رحمه اللَّه: يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة، ويحتمل أنه بعدها، فلا يكون حجة مع الشك، والاحتمال على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعًا ثم قسم وسلم، وقد روى أنه فعل كذلك وذلك جائز، كما لو وهب مشاعًا ثم قسم وسلم/ بدائع الصنائع 6: 220.
(2) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر رضي اللَّه عنه: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، لا تباع، ولا توهب ولا تورث، ويزول ملكه عن العين/ المهذب 1: 449، السنن الكبرى 6: 159.
(3) لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، وذلك لا يوجب زوال الملك.
(4) (التي): في ب وفي أ، جـ الذى.
(5) (ينتقل): في أ، جـ وفي ب ينتقل. . / لأن ما أزال الملك عن العين، لم يزل المالية ينقل إلى الآدمي كالصدقة.