(وإن) (1) وقف على بني تميم، فهل يدخل فيه الإِناث؟ إذا قلنا: يصح الوقف عليهم (ففيه) (2) وجهان:
أحدهما: أنهن لا يدخلن فيه (3).
(الثاني: أنهن يدخلن فيه) (4).
(وإن) (5) وقف على أولاده، ثم على الفقراء، والمساكين، لم يدخل فيه (ولد الولد) (6).
وحكى مالك أنه قال: يدخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا (7)، وخرجه أبو علي الطبري قولًا للشافعي رحمه اللَّه.
فإن وقف على أهل بيته (8).