للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (1).
فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (2) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل) (3) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن) (4) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (5) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك) (6).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (7) من (قيمة) (8) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (1)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (10).