فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (1)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (2) فيه قولان:
قال في الجديد: لا يحرم (3).
وقال في القديم: يحرم (4).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.
فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.
وقال مالك: لا يصح.