وحكي فيه وجه آخر. أن لها الخيار (1).(1) قال الخطيب الشربيني: إذا تزوج العبد المرأة، ولم يذكر لها الحرية، ولا غيرها، فقالت: ظننتك حرًا فلا خيار لها، وقيل: لها الخيار، ونقل البلقينى النص وقال: إنه الصواب المعتمد، لأنها قصرت بترك البحث، وهذا هو الظاهر مغني المحتاج/ 3: 209.