وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (1).
وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (2)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:
قولان:
أحدهما: أنه لا يجب المهر (3).
والثاني: (أنه) (4) يجب، وهو قول أبي حنيفة (5).
فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
أحدهما: فيه قولان (6).
والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (7) قيمته يوم (سقط) (8)، قولًا واحدًا (9)، والأول أظهر (10).