ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (1)، بشيء من مالها بحال (2).
ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (3) على نصف مهرها، وليس بصحيح (4)، وبه قال مالك.
ولا يملك أن (يخالع) (5) زوجة ابنه الصغير.
وقال مالك: يجوز ذلك (6).
وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض. = والثاني: أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع الحق، فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زنا، فأما الآية، فقد قيل: إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت وهي قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} سورة النساء/ 14، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم، ولأنه روى عن قتادة: أنه فسر الفاحشة بالنشوز، فعلى هذا إذا كان ذاك بعد الدخول، فله أن يراجعها لما ذكرناه./ المهذب 2: 72.
(1) (من زوجها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(2) لأنه يسقط بذلك حقها من المهر، والنفقة، والاستمتاع.
(3) (يخالعها): في ب، والمهذب وفي أ، جـ يخالعه.
(4) لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الإبراء قبل الطلاق.
(5) (يخالع): في ب، وفي أ، جـ يخلع/ لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهرة، فلم يدخل في الولاية/ المهذب 2: 72.
(6) إذا كان الخلع على وجه المصلحة، ولا يجوز بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي اللَّه تعالى عنهما/ جواهر الإكليل 1: 332.