والثاني: أنه فسخ (1).
وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (2).
وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (3) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (4).
وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (5).
ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (6). (1) لأنه على هذا القول: صريح في فسخ النكاح، فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في فرقة للنكاح، لم يجز أن يكون كناية في الظهار/ المهذب 2: 73.
(2) (تقديرهما): في أ، جـ وفي ب تقديرها.
(3) (أكثر): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. المغني لابن قدامة 7: 325.
(4) واحتجا بحديث جميلة بنت سلول (أتردين عليه حديقته). وروي عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن بسر بن موسى عن الحميدي، عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها) أنظر التحقيق لابن الجوزي 2: 274.
(5) (سلطان): في أ، جـ وفي ب السلطان.
(6) لقوله سبحانه وتعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر./ المغني لابن قدامة 7: 331.