(تحلف) (1)؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت (2).
إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (3) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (4)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (6).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (7) الثاني (في مسألة الحرة) (8)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.