كتاب الإيلاء (1) يصح الإيلاء من كل زوج، بالغ، عاقل، قادر على الوطىء (1)، فأما المجبوب، والأشل (الذكر) (3) ففيه قولان:(1) الإيلاء: هو اليمين، آلى يولي ايلاء وألية: إذا حلف فهو مول جمعه ألاياء قال طرفة. فآليت لا ينفك كشحي بطانة ... لعضب رقيق الشفرتين مهند وقال: قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت ويقال: تألى يتألى، وكذا ائتلى يأتلي، قال اللَّه تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. . .} الآية سورة النور/ 22، وتأل يتأل، ومنه الحديث (من يتأل على اللَّه يكذبه). (2) لقوله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سورة البقرة/ 226. (3) (الذكر): في أ، ب وفي جـ ساقطة.