وقال مالك: ان كان (زوجها) (1) فالقول: قوله.
فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (2) المولى.
قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في) (3) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (4) لا حق للأمة فيها. (1) (زوجها معها): في ب، وفي أمعها ساقطة.
(2) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه.
(3) (في): في أ، جـ وفي ب وفي.
(4) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.