أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (1).
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (2)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (3).
والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (5)، (ويجب التعزير) (6). = بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} سورة الأعراف/ 79 فسماه فاحشة وقد قال عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} سورة الأنعام/ 151، ولأن اللَّه عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحدًا فدل على تحريمه، ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه، حد الزنا، وجب عليه الحد/ المهذب 2: 269.
(1) لما روى أبو موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) السنن الكبرى للبيهقي 8: 233.
(2) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، أخرجه الخمسة إلا النسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الوجه./ السنن الكبرى 8: 232.
ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ.
(3) لأنه أطلق القتل في الخبر، فانصرف اطلاقه إلى القتل بالسيف.
(4) لأنه قتل يجب بالوطء، فكان بالرجم كقتل الزنا/ المهذب 2: 269.
(5) (فيه): في أ، ب وفي جـ عليه.
(6) (ويجب التعزير): في أ، جـ ويجب فيه التعزيز، وساقطة من أ، لأنه ليس =