أحدهما: يقيمه وليها (1).
والثاني: يقيمه السلطان (2)، (وإن) (3) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:
فإن أقيم الحد في شدة (حر) (4)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.
وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.
فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:
أحدهما: لا يجب (5).
والثاني: يجب (6).
ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (7).