وإن قلنا: أن البينة التي شهدت بالملك المتقدم تقدم، (قدمت) (1) ها هنا أيضًا، وهو الأصح (2).
ومن أصحابنا من قال: يحكم (به) (3) لمن هو في يده قولًا واحدًا (4).
(فأما) (5) إذا تداعيا دابة، وأقام أحدهما بينة أنها له، نتجت في ملكه، وأقام الآخر بينة (6)، ولم يذكر النتاج، فقد اختلف أصحابنا:
فقال أبو العباس: الحكم فيه كالحكم في الشهادة على الملك المتقدم، وفيها قولان (7):
وقال أبو إسحاق: يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولًا واحدًا (8). (1) (قدمت): في أ، جـ وفي ب فقدمت.
(2) لأن الترجيح من جهة البينة أولى من الترجيح باليد.
(3) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(4) لأن اليد الموجودة أولى من الشهادة بالملك المتقدم.
(5) (فأما): في أ، جـ وفي ب وأما.
(6) أنها دابته.
(7) لأن الشهادة بالنتاج كشهادته بالملك المتقدم.
(8) لأن بينة النتاج تنفى أن يكون الملك لغيره، والبينة بالملك المتقدم لا تنفي أن يكون الملك قبل ذلك لغير المشهود له/ المهذب 2: 313.