وإن كانت أجنبيةً - نظر:
إن أزال بإصبع أو خشبة فعليه أرش الافتضاض، وإن كان الفاعل امراة بكراً - يقتص منها، ويكون ذلك من الإبل باعتبار السوق؟ فيه وجهان:
أصحهما: بالإبل؛ كسائر الحكومات.
والثاني: باعتبار السوق؛ كالمهر.
وإن أزال بآلة الجماع- فيجب المهر، وهل يفرد أرش الافتضاض عن المهر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يفرد؛ فعليه مهر مثل ثيبٍ، وأرش الافتضاض؛ لأن موجب كل واحدٍ مختلفٌ؛ فإن الأرش يجب بالجرح، والمهر بإتلاف المنفعة.
والثاني: لا يُفرد؛ بل عليه مهر مثل بكر.
وإن كانت طائعة - فلا أرش لها؛ كما لا مهر لها.
ولو وطيء أجنبية، وأزال بكارتها، وأفضاها - فعيه المهر، ودية الإفضاء، أما أرش البكارة - فهل يجب معها؟ فيه وجهان:
كذلك: لو أزال بكارتها بخشبة، وأفضاها، هل يدخل أرش البكارة في دية الإفضاء؟ وجهان:
أحدهما: لا يدخل كما لا يدخل فيها المهر، إذا كان ذلك بالوطء.
والثاني:- وهو الأصح-: يدخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن وجوبه بإتلاف جزء؛ فجاز أن يدخل في بدل الإتلاف؛ بخلاف المهر حيث لم يدخل في دية الإفضاء لأن وجوب المهر بالاستمتاع؛ فلا يدخل في أرش الإتلاف؛ كما لو تحامل على الموطوءة؛ فكسر رجلها - لا يدخل المهر في دية الرجل.
فصلٌ في الحكومات
يجب - في العين القائمة، واليد الشلاء، والرجل الشلاء، والأذن المستحشفة