والكوفيُّونَ يقفون أحَدَ الأعْدَاد ويقابِلُون بيْنَه وبيْن عددٍ آخَرَ، ويضربون وفْقَ أحَدِهما من جميع الآخَرِ، ثم يقابلون الحاصلَ بالعَدَد الثَّالث، ويضربون وَفْق أحدَهما من جميع الآخَر، ثم يقابلون الحَاصِلَ بالعدد الرابع، ويضرِبُون وَفْق أحَدِهما في جميع الآخرِ، ثم يضربون الحاصِلَ في أَصْل المَسْأَلة بعَوْلها.
وتسمَّى صور توافق الأعْدَاد "المسائِل المَوْقُوفَات".
وإنْ كانت الأعدادُ متباينةً، ضَرَبْنَا عددًا منْها في آخر ثم ما حصل في ثالثٍ ثم ما حصَل في الرَّابع، ثم ما حصل في أصْلِ المَسْأَلة بِعَوْلِهَا، وإنْ شئْنا ضرَبْنَا أحدَهُمَا في أصْل المَسْأَلة بِعَوْلها، ثم ما حصَلَ في الثاني ثم في الثالِثِ ثم في الرَّابع.
وإذا لم يكُنْ بيْن السِّهام و عَدَد الرؤوس ولا بيْن أعداد الرؤوس موافقةٌ، سُمِّيَتِ المسألةُ "صَمَّاء".
واعلم أنَّا لو حاوَلْنَا استيعاب هذه الأحْوَال بالأَمْثِلة، لطَالَ الشُّغْل، وقَلَّ النزل، فنقتصرُ علَى الأهَمِّ، ونرجو أن يتَّضِحَ به الباقِي:
ثلاثُ جَدَّاتٍ وثلاثُ أخوات لأبٍ وستةُ إِخوةٍ لأمٍّ:
هي مِنْ ستَّةٍ، وتعولُ إلَى سبعة، و لا موافقة في الجَدَّات والأخوات بيْن السهام والرؤوس، وفي الإِخْوة موافقةٌ، فيُرَدُّ عددُهُم إلى ثلاثةٍ، وحينئذٍ تتماثلُ الأعدادُ، فنقتصرُ منها عَلَى واحد، يضربُ في ثلاثةٍ في المَسْأَلة بعَوْلِها، يحْصُلُ أحدٌ وعشْرون، منها تصحُّ.
ستُّ أخواتٍ لأبٍ وأربعُ زوْجاتٍ وأربعٌ وعشْرُونَ جَدَّةً وأربعةٌ وعشْرُونَ أخًا لأمٍّ:
هي مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وتعول إلَى سبعةَ عَشَرَ، ويرجع عدد الأخوات للأب والجَدَّاتُ إلى النِّصْف، وعَدَدُ الإخوةِ إلَى الرُّبُع؛ للموافقة بيْن السهام وعدد الرؤوس، فيحصُلُ ثلاثةٌ وستةٌ واثنا عَشَرَ وأَربعةٌ، هي عدد الزَّوْجَاتِ، وهي كلُّها داخلةٌ في الاثْنَيْ عَشَرَ، فنضربُ اثْنَيْ عَشَرَ في أصْل المَسْأَلة بعَولها، تبلغ مائتين وأربعةً، منها تصحُّ.
ستّ جداتٍ وتسعُ بناتٍ وخمسةَ عَشَرَ أَخًا: وهي مِنْ ستة، ولا موافقةَ بين السهام وأعداد الرؤوس، لكنَّ أعداد الرؤوس متوافِقَةٌ.
فعلَى طريقةِ البَصْرِيِّينِ نقفُ منْها ستَّةً مثلًا، ونقابل بينها وبين التِّسعةِ، فنجدهما متوافَقَيْنِ بالثُّلُث، فتَرْجِعُ التسعة إلى ثلاثةٍ، ثم نقابِلُ بيْن السِّتَّة والخمسةَ عَشَرَ، فترجع هي إلى خمسةٍ، فنجد جُزءَي الوفْقِ متباينَيْنِ، فنضربُ أحدَهُما في الآخر، تكون خمسةَ عَشَرَ، تضربها في العَدَدِ الموقُوفِ يكُونُ تِسْعِينَ، نضربُهَا في أصْل المَسْأَلة، تبلُغ خَمْسَمَائَةٍ وأربَعين.