هذا كله إذا حلف الوكيل مع المشتري أنه لم يقبض منه شيئًا.
فأما إذا عرضت اليمين على الوكيل البائع أنه لم يقبض ، فنكل, فإن اليمين ترد على المشتري, فإما أن يحلف وإما أن ينكل, فإن حلف: بريء من جميع الثمن, أما من نصف الموكل, فبإقرار الموكل أن وكيله قبضه, وأما من نصف الوكيل/ (165 - ب) البائع, فبالنكول واليمين المردودة.
فلو قال الموكل للوكيل الناكل: أليس إنك لو لم تنكل لاستوفيت باليمين مالًا؟ فإذا نكلت فقد أتلفت بنكولك على شيئًا, فلي تغريمك!! فهذا محال؛ لأن الوكيل يقول: إنما نكلت في حقي, لا في حقك؛ لأن اليمين لا تتوجه علي إلا في نصيبي, فإن شئت حلفت وإن شئت نكلت, وأنت على رأس خصومتك فيما تدعي علي من قبض جميع نصيبك, وأما أمين, فإذا حلفت سقط عني دعواك, وإن نكلت كان لك أن تغرمني جميع ما تدعي.
وإذا حلف الوكيل, وغرم المشتري خمسمائة لم يكن للمشتري أن يقول للموكل: وكيلك غرمني خمسمائة درهم زيادة عن الألف وأنت عالم وأنتما