شريكان, فاغرم لي ذلك بحكم إقرارك وتصديقك إياي؛ لأن الموكل يقول: هذه الخمسمائة ظلم من الوكيل بعد الألف, وما أتاك الظلم من جهتي, وإنما ظلمك غيري, فارجع على من ظلمك, لا على غيره.
ثم قال المزني - رحمه الله -: ولو كان الشريك الذي باعه هو الذي أقر بأن شريكه الذي لم يبع قبض من المشتري جميع الثمن, وأنكر ذلك الذي لم يبع, وادعى ذلك المشتري , فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن بإقرار البائع أن شريكه قد قبض؛ لأنه في ذلك أمين, ويرجع البائع على المشتري بالنصف الباقي, فيشاركه فيه صاحبه؛ لأنه لا يصدق على حصة من الشركة تسلم له, إنما يصدق في أن لا يضمن شيئًا لصاحبه, فأما أن يكون في يديه بعض مال بينهما, فيدعي على شريكه مقاسمة يملك بها هذا البعض خاصة, فلا يجوز, ويحلف لشريكه, فإن نكل حلف شريكه واستحق دعواه", هذا كلام المزني.
واعلم أن المشتري في هذه المسألة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عالمًا بأن العبد كان مشتركًا بينهما, وإما أن يكون عنده أن العبد كله لمن باشر البيع, أو عنده أن العبد كله لمن لم يباشر البيع.