ألا ترى أن رقبة المماليك تباع في الجنايات بخلاف المعاملات, فإذا عتق غرم قيمة رقبته التي هي محل الجناية, ولا يغرم أكثر منها إذا زاد أرش الجناية على القيمة, كما لا يغرم السيد في فداء مملوكه إذا فداه أكثر من قيمته, وإن كان أرش الجناية أقل لم يلتزم أكثر من أرشها.
وهذا الطريقة التي سلكناها من الفرق هي الطريقة السديدة المستقيمة في المسألتين, وهي أصح من طريقة التسوية بينهما.
مسألة (300): إذا أقر العبد بسرقة وأشار إلى عين مال وقال: هي المسروقة والسيد يكذبه, ويدعي لنفسه ملك تلك العين, فقول المملوك غير مقبول.
ولو ادعى العبد - والمسألة بحالها - أنه أتلف السرقة التي سرقها قبل قوله في رقبته على أحد القولين؛ ليباع في غرم السرقة, مع تكذيب السيد إلا أن يفديه.
والفرق بين المسألتين: أن الأموال التي في يد المملوك هي في يد سيده, فلا فرق بين أن يشير إلى ثوب, ولابسه سيده, فيقول: هذا الثوب لفلان, وبين أن يشير إلى ثوب, ولابسه العبد, فكلاهما في يد السيد, فلا يقبل فيه قول العبد, فأما إذا قال: سرقت ثوبًا وأتلفته, فليس يشير إلى عين مال في يدي سيده.