فإن قيل: إذا قبلت قوله في رقبته ورقبته مال لسيده, فقد قبلت قوله فيما في يدي سيده.
قلنا: إقراره بالسرقة مقبول في حكم القطع إجماعًا, وإن كان القطع ضررًا بمال السيد, وإقراره إقرار واحد, فلا وجه لتبعيضه, ولا وجه لقول من قال: إن قول العبد هل يقبل في ذمته أم لا؟ فعلى قولين, وإنما استضعفنا هذه الطريقة؛ لأن أقارير المملوك مقبولة في ذمته؛ ليتبع بها أيام حريته, وإنما القولان في الموضع الذي صورناه, ورقبته وإن كانت ملك السيد, وفي يده, فهي أخص بسرقته, وبغرامتها, كما تكون أخص بغرم الجنايات من سائر الأموال التي هي في يد السيد.
مسألة (301): قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو قال رجل: لفلان علي ألف فأتاه بالألف, فقال: هذه الألف التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة, وقال: بل هذه وديعة, وتلك أخرى, فالقول قول المقر مع يمينه؛ لأن