مقابلتها لعانه بلعانها, ألا ترى: أنها لو قابلت اللعان باللعان لم يقم عليها حد الزنا, والشافعي- رحمه الله- أطلق القول إطلاقا, ولم يفصل بين وجود المقابلة منها, وعدم المقابلة.
ومن أصحابنا من عمم القول, فقال: لا حد عليه بعدما لاعنها سواء قذفها بذلك الزنا, أو بغير ذلك الزنا, وجرى على ظاهر كلام الشافعي- رحمه الله- محتجا: بأن لعانه, كالبينة القائمة عليها
بالزنا في حقه, ولو أقام شهودا على زناها, ثم قذفها لم يحد, ولكن يعزر, فكذلك إذا عنها.
مسألة (593): إذا لا عن الرجل امرأته, ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا الذي تعلق اللعان به بعدما قابلت اللعان باللعان فعلى الأجنبي الحد, ولو قذفها (255/ ب) زوجها بذلك الزنا لم يلزمه الحد, وإنما يستحق التعزير
والفرق بين الشخصين: أن الزوج إذا لا عن حكمنا في حقه بتصديقه فيستحيل إقامة الحد عليه فيما مضى الحكم فيه بالتصديق.
وأما الأجنبي إذا قذفها بذلك الزنا فإنه لم يصدق نفسه, وليس اللعان كالبينة إذا قامت عليها, لأن البينة تعم فائدتها ومقتضاها, وأما اللعان ففائدته خاصة وليست بعامة.