وذكر الشافعي- رحمه الله- في جانب الزوج علة, وقال: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها, كما لو حد لها, ثم قذفها لم يحد لها ثانية".
فجعل اللعان في هذه المسألة شبيه بالعقوبة عليه. ومن عوقب في قذف شخص, ثم قذفه بذلك الزنا مرة ثانية استحق التعزير في القذف الثاني, ولم يستحق الحد.
وإما الأجنبي فلم يتصور فيه ما يكون كالعقوبة.
فإن قال قائل: وأي عقوبة في اللعان واللعان أيمان؟
قلنا: اللعان أيمان, ولكنها أيمان تستعقب ذكر اللعنة والغضب على جهة اللزوم والوجوب, وهذا المعنى مفقود في سائر الأيمان وفي سائر الشهادات.
فإن قيل: قد استنكرتم على أهل العراق مصيرهم إلى أن اللعان عقوبة, ثم دخلتم فيما استنكرتم عليهم!!