Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1029
Jumlah yang dimuat : 1216

ثم أسلم فيها أو من أسلم فأقام هنالك، حتى فتحها الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم- (١)، فإن كُلَّ ما كان لهم من مال، أثاث وحيوان وناض، وعقار، وأرض فإنه صار لهم كما كان ذلك إلا ما عدا عليه غازي من الكفار فتملكه فإنه كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢) أن يرجعوا فيه اختيارا لا إيجابا، ولا مخالف في ذلك من أحد من أهل الإسلام ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة (٣).

وقالوا: إن أسلمت المرأة في دار الحرب ولها زوج كافر فهي زوجته كما كانت، حتى تحيض ثلاث حيض فإذا أتمتها فحينئذ ينفسخ النكاح ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض أخر، فإذا أتمتها حلت للأزواج، فإن خرجت إلى دار الإسلام إثر إسلامها أو بعده بمدة، فحين تصير في أرض الإسلام فحينئذ ينفسخ النكاح، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح ساعتئذ، ولو كانت حاملا، هذا أصل الروايات عنه (٤)، وقد روي عنه: إلا أن تكون حاملا، وأنكر أبو يوسف هذه الرواية إذ سمعها وذكر أنه سمع من أبي حنيفة خلاف ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر في حكاية مذهب أبي حنيفة: الهداية (ج ٢ / ص ٤٣٦ و ٤٣٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٢٢).
(٤) يعني عن أبي حنيفة.
(٥) انظر تفصيل ذلك في: الهداية (ج ١ / ص ٢٣٩ - ٢٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?