Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1030
Jumlah yang dimuat : 1216

وقالوا: يقسم الخُمُسُ على ثلاثة أسهم قط، ويسقط سهم الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- (١)، وسهم ذي القربى ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، ثم سقط فيه سفيان ومالك (٢)، وإنما جاء عن عمر تخميسه فقط لا إدخاله في الغنيمة، ولا متعلق لهم بخبر عوف بن مالك، لأنه منسوخ كان في زمن مؤتة، وإنما حكم الله تعالى على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- (٣) بالسَّلَبِ للقاتل قطعا في حنين بعد مؤتة بنحو سنة (٤).

وقالوا: للفارس سهمان فقط، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: إن نقص من أذن الأضحية أو ذنيها، أو ناظر عينها الثلث فأكثر لم تَجُزْ، فإن نقص مِنْ كل ذلك أقل من الثلث جازت، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).

وقالوا: ما مات حتف أنفه في الماء من السمك، فطفا حرم أكله، فإن قتله طائر، أو سبع، أو حوت أو إنسان، فمات فطفا حل أكله، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر الهداية (ج ١ / ص ٤٣٨) اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣١).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) تقدم فقه هذه المسألة.
(٥) انظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?