Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1041
Jumlah yang dimuat : 1216

الرجوع أرش (١) العيب، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: لا يجوز أن يكون الأجل في السلم أقل من ثلاثة أيام، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا: لا يجوز السلم إلا فيما يوجد حين المسلم فيه، ثم لا ينقطع إلى أجل ذلك السلم، ولا تعرف هذه الزيادة من تمادي وجوده عن أحد من أهل الإسلام (٤).

وقالوا: من قبض ما وهب له، أو تصدق به عليه، بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا والصدقة باطلة (٥)، والهبة باطلة (٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من أعتق يد عبده، أو رجله، أو بطنه، أو ظهره لم يعتق بذلك لا كله ولا بعضه، فلو أعتق وجهه كان بذلك حرا كله،


(١) الأرش: ما نقص العيبُ من الثوب انظر القاموس (ص ٧٥٣) مادة أرش.
(٢) انظر في هذه المسألة والتي قبلها: الهداية (ج ٣/ ص ٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٣) وقيل في الأجل: أدناه شهر، وقيل: أكثر من نصف يوم، ولكن ما ذكره المؤلف هو الأرجح والأصح، وانظر، المختصر للطحاوي (ص ٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١١) والهداية (ج ٣/ ص ٨١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧١).
(٤) انظر في حكاية هذا القول: المختصر (ص ٨٦) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٢) والهداية (ج ٣/ ص ٨٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧١).
(٥) في النسختين: "باطل", وصححتها بما تراه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?