Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 1042 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1042
Jumlah yang dimuat : 1216

واختلف عنه في عتق الرأس والفرج، فمرة قال: يكون بذلك حرا كله، ومرة قال: لا يعتق بذلك لا كله ولا بعضه (١)، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من دبر له شقصا لَهُ من عبد بينه وبين آخر بأقوال لا تحفظ عن أهل الإسلام قبلهم (٢).

قالوا: إن عجز المكاتب استؤني به ثلاثة أيام فقط، فإن أدى فهو على عقده في كتابته، وإن لم يُؤَدِّ رُدَّ في الرق (٣)، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا يجوز الوضوء والغسل بلا نية للصلاة، ولا يجزئ التيمم إلا بنية الصلاة، ولا يعرف هذا التفريق عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).

وقالوا: فيما ينجس من الماء وَمَا لَا ينجس بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم سنذكرها إن شاء الله تعالى (٥)، عند ذكرنا


(١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٥٧) والمختصر (ص ٣٦٧) وقد انتقل المؤلف من ضمير الجمع الغائب إلي ضمير الغائب الواحد ويريد أبا حنيفة.
(٢) انظر المختصر (ص ٣٧٠ - ٣٧١) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٨٦).
(٣) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يرده في الرق حتى يتوالي عليه نجمان) وانظر بيان ذلك بتفصيل في المختصر (ص ٣٨٦) والهداية (ج ٣/ ص ٢٩٩) والمغني (ج ٩/ ص ٣٣٥).
(٤) انظر: الهداية (ج ١/ ص ١٣) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٥٥).
(٥) في (ش): عزَّ وجلَّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?