Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1137
Jumlah yang dimuat : 1216

والمشارب (١)، فاعجبوا لهذا الضلال، ولضلال قياساتهم وفسادها.

وقاسوا حكم من لزمته كفارة الإفطار عمدا في رمضان أو في كفارة ظهاره، أو كفارة قتل (٢) خطأ، أو كفارة يمين فلم يجد رقبة، ولا ما يطعم في الكفارة في اليمين، ولا ما يكسو فصام، أنَّه متى وجد ما عجز عنه من ذلك قبل أن يتم الصوم بطل صومه، وعاد إلى العتق، أو الإطعام، أو الكسوة فإن وجد وأيسر بعد تمام صومه أجزأه، بعض ذلك على بعض، ولم يقيسوا على ذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، فلم يجد النسك فصام، فإنه وإن أتم صومه الثلاثة الأيام في الحج، إلا أنه لم يحل بعد حتى أيسر، فإن صومه يبطل ويلزمه النسك، فإن أيسر بعد أن حل إلا أنه لم يصم السبعة الأيام، أجزأه صومه وصام السبعة الأيام الباقية.

وقاسوا رقبة الكفارات من الظهار واليمين والقتل، ورمضان على الأضحية في أن لا يجوز فها عيوب ذكروها أيضا من سلامة اليدين والرجلين والعينين، ثم خالفوا في قياسهم هذا الفاسد، فأجازوا فيها ما لا يجوز في الأضاحي كالعور التام، والعرج التام، والعجف الظاهر والمرض (٣)، فاعجبوا لهذه الفضائح والجهل المظلم.


(١) كذا وفي العبارة شيء.
(٢) في ش: "قبل".
(٣) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٠٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?