Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1139
Jumlah yang dimuat : 1216

على آخر دين من قرض حال، فأجله إلى أجل مسمى وأشهد له بذلك، فلم يجيزوا هذا التأجيل أصلا على قولهم فيمن له على آخر حق حال من غير قرض فَأَجَّلَهُ إلى أجل مسمى أن التأجيل يلزمه.

ولم يقيسوا قولهم في جواز ضمان دين المريض بغير محضر صاحب الدين على منعهم من ذلك في سائر المواضع، وقاسوا ذلك في المنع منه بغير محضر صاحب الدين، على منعهم من ذلك في سائر المواضع، وقاسوا ذلك في المنع منه بغير محضر صاحب الدين على النكاح، فاعجبوا لسخف هذا القياس.

وقاسوا المخاطرة في الضمان مثل أن يقول: ما وجب لك على هذا من حق، فأنا ضامنه عنه لك (١)، ولعله يجب له عليه ما لا وفاء عند الضامن به، ولا يجب له عنده حق أصلا على المخاطرة في الولايات والوكالات مثل أن يقول الإمام: فلان أميركم فإن مات، ففلان، ولعل ذلك المستخلف يموت قبل الذي سمي قبله، ولم يقيسوا ذلك على منعهم من المخاطرة في البيوع وفي الإجارة، وفي النكاح، ولا شبه بين الإمارة وضمان المال أصلا، والمخاطرة في الوكالة لا تجوز وإنما جاز ذلك في الأوصية (٢)، لأنها عقود يرجع فيها إذا شاء، ولم يقيسوا ولد الأمة المغصوبة يستحق عند غير الغاصب، على ولد سائر الحيوان المغصوب يستحق عند غير الغاصب، ولم يقيسوا كلابا تقتل


(١) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ١٠٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٥٥).
(٢) في ش: "الأوصيا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?