Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1140
Jumlah yang dimuat : 1216

لمسلم، أو خنازير لذمي، تبلغ (١) أزيد من عشرة آلاف درهم، فيلزموا جميع قيمتها الجاني، على عبد يقتل يساوي مائة ألف درهم، فلا يزيدوا سيده على عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم شيئا، فإن قالوا: هي دية، قلنا: وفي أي الديات وجدتم دية مردودة إلى القيمة لا تستقر على حال؟ ! !

وقاسوا خراج العبد من ثمنه على خراج الحر من ديته، وديات الأحرار لا تختلف وأثمان العبيد مختلفة اختلافا متفاوتا شديد التفاوت، ثم لم يقيسوا (٢) حاجب العبد ينتف فلا ينبت أو أذنه تقطع على جناية ذلك على الحر، بِنِسْبَتِهِ من ثمن العبد كنسبة ذلك من دية الحر، بل جعلوا فيه ما نقصه فقط.

وقاسوا خروج الدم من الفم، ومن الحجامة، ومن حيث ما خرج من الجسد على دم الاستحاضة في أنه ينقض الطهارة (٣)، ولم يقيسوه على الحيض في أنه ينقض الصوم، إلا إن خرج من الحلق إلى الفم، فإنه ينقض الصوم، ولم يقيسوا على ذلك خروج الدم من سائر الجسد، ولم يقيسوا قولهم في المرء يعتق عبده المرهون، أو تحمل منه أمته المرهونة، أو يبيع مَا رَهَنَ، أو يؤاجره، فلم يقيسوا شيئا من ذلك كله


(١) في ش: "فيَبْلُغ".
(٢) في ش: "تيقيسوا".
(٣) انظر هذا القول فى: الهداية (ج ١/ ص ١٤ - ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٧ - ٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?