Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1149
Jumlah yang dimuat : 1216

أجله، وإما إلى غير أجل فهو حال يأخذه صاحبه متى أحب بعد القبض، كما يمتنع منه قبل القبض، وأما الوصية فتمليك مال لا مدخل للقبض فيه، ولا للحوز أصلا، ولا تملك إلا بعد موت الموصي، وخروج جميع المال عن ملكه، وأما العارية فللمعير الرجوع فيها قبل القبض وبعده، ولم يملكها المعار له قط.

ولو قاسوا الهبة والصدقة على النذر اللازم باللفظ، لكان أولى في القياس، ولكنهم قوم لا يفقهون! ! !

ولم يقيسوا قولهم مَنْ وهب لآخر عبدا كافرا فأسلم عنده، فلا رجوع للمواهب فيه، لأنها زيادة خير، على قولهم: لو وهب له عبدا فعلمه القرآن كان له الرجوع فيه لأنه لم يزده خيرا، وهذا والله كلام لا يقوله مسلم، وهل الخير كله إلا في القرآن والسنن؟ ! !

قال الله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (١) وقال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (٢) والأحاديث على أن الخير كله في الكتاب قراءة وفهما أشهر من أن يتكلف إيرادها وبالله تعالى التوفيق (٣).

ولم يقيسوا بعض أقوالهم على بعض فيمن قال لامرأتيه: "إحدكما طالق" فوطئ إحداهما، فإن الأخرى تكون طالقا،


(١) سورة البقرة، آية ٢٦٩.
(٢) سورة الأحزاب، آية ٣٤.
(٣) ما بين معكوفين ساقط من (ت).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?